responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 135

[مسألة 21 لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة]

مسألة 21: لو مرض في أثناء السفر، فإن كان لم يمنعه من شغله، فله أخذ النفقة، و إن منعه ليس له، و على الأول لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض (1).

تجبر بالربح فقط فإذا لم يكن ربح في المضاربة فالنفقة على العامل دون رأس المال.

(1) قد ذكر الفقهاء رحمهم الله مضافاً إلى مسألة دخول الدواء في النفقة لو مرض العامل في أثناء السفر و عدم دخوله، مسألة مئونة الموت في السفر و نحن أيضاً ننقل الأقوال حول البابين.

1- قال العلامة رحمه الله:

«و لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقة فهي من مال القراض أيضاً. و لو مرض فافتقر إلى الدواء، فإنه محسوب عليه و كذا لو مات كفّن من ماله خاصة؛ لأن النفقة وجبت للقراض و قد بطل بموته، فلا يكفن من مال القراض.»[1] 2- و قال المحقق الثاني رحمه الله في شرح عبارة العلامة في القواعد «و لو مات لم يجب تكفينه»:

«... لأنّه استحق النفقة في حال الحياة لا مطلقاً. و كذا لو مرض فاحتاج إلى دواء و نحوه فإنه من ماله.»[2] 3- و قال الشّهيد الثاني رحمه الله:

«و مئونة المرض و الموت في السفر محسوبتان على العامل خاصة؛ لأنهما لم يتعلقا بالتجارة.»[3] 4- و قال الشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله:

«و في المسالك و غيرها أن مئونة المرض و الموت في السفر محسوبتان على العامل‌


[1]. تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 242.

[2]- جامع المقاصد، ج 8، ص 115- مفتاح الكرامة، ج 7، ص 478.

[3]- مسالك الأفهام، ج 4، ص 349.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست