responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 132

[مسألة 20 لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح‌]

مسألة 20: لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح، بل ينفق من أصل المال‌

مقدار العمل على المالين و توزيع النفقة على أجرة مثلهما و هو قول بعض الشافعية. و قال بعضهم إنما يوزع إذا كان ماله قدراً يقصد له، فإن كان لا يقصد، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض. أما لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل، فإن النفقة يقسط عليهما على قدر رأس المالين أو قدر العمل فيهما و الأخير أقرب.»[1] هذه هي الأقوال المذكورة في المسألة، و ليعلم أن جمعاً من الفقهاء[2] ذكروا المسألة في كتبهم و اكتفوا بمجرد ذكر التقسيط، و لم يبحثوا عن كيفية التقسيط و هل هو على العملين أو المالين. أما الباحثون عن الكيفية، فمحطّ البحث في كلامهم هو ما إذا كانت المضاربة مطلقة و لم يكن بينهما اشتراط غير ذلك و إلّا، فيجب العمل بما هو المقرر بينهم عند التعاقد. و بملاحظة الأقوال يتضح أنه لا يمكن لنا اختيار قول ثابت في المسألة بل، الأمر يختلف باختلاف الموضوعات و المتعارف بين الناس في كل صقع و زمان، ففي بعض الموارد يحسب أبناء العرف النفقة بنسبة المالين و في بعضها الآخر بنسبة العملين.

و لا يجدي في البحث وجود الشهرة أو رأى كثير من الفقهاء بالنسبة إلى أحد الأقوال؛ لأن محطّ نظرهم في المسألة يرجع إلى تشخيص ما هو المتعارف المألوف. فعلينا في هذا الزمان أن نراجع إلى عمل أبناء العرف العام و الخاص في كل مورد. و أما التمسك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام التي مرت في مسألة الرابع عشرة حيث كان فيها: «في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ...» لإثبات كون النفقات على المالين دون العملين غير صحيح لأنّ الرواية كانت في مقام بيان ما هو المتعارف المعهود من كون المالك واحداً و تبيّن أن النفقات من تمام رأس المال دون حصة كل واحد منهما.


[1]. تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 242.

[2].- فمثلًا راجع: إرشاد الأذهان، ج 1 ص 435- مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 92، مفتاح 950.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست