responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 129

[مسألة 18 استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه‌]

مسألة 18: استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه (1) فلو سافر من غير إذن، أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه، ليس له أن يأخذ من مال التجارة (2).

[مسألة 19 لو تعدد أرباب المال توزع النفقة]

مسألة 19: لو تعدد أرباب المال- كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد، أو عاملًا لنفسه و غيره- توزع النفقة، و هل هو على نسبة المالين، أو على نسبة العملين؟

قولان (3).

بحساب المضاربة- في غير محله، كما أن دعوى دلالة صحيحة عليّ بن جعفر بإطلاقها عليه غير صحيحة، لأن الصحيحة أيضاً ترشد إلى ما هو مرتكز عند العرف و السيرة قائمة عليه و ليس فيها دلالة أخرى حتى يؤخذ بإطلاقها عند الشك.

(1) بالإذن الصريح من المالك إلّا إذا كان السفر كما مرّ سابقاً ضرورياً للعمل أو متعارفاً و مألوفاً عند الناس؛ إذ الإذن في المضاربة حينئذٍ إذن و رضى له بحسب الارتكاز و التفاهم العرفي. و الأخذ في ذلك بإطلاق رواية عليّ بن جعفر ليس بصحيح لما قلنا إنّها اشارة إلى ما هو المتعارف بين الناس لا أمر تعبدي آخر. و القول بأن الرواية يمكن أن تكون متعارضة مع القاعدة المعمول بها عند العقلاء و تساقطهما و الرجوع إلى العمومات الدالة على أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن ليس في محله.

(2) و لكن المضاربة ثابتة و على تقدير الربح، للعامل حصته المشروطة، قال الشّهيد الثاني رحمه الله:

«و إنما ينفق في سفر مأذون فيه، فلو سافر إلى غيره، إما بتجاوز المأذون إلى غير جهته، فلا نفقة له و إن كانت المضاربة ثابتة.»[1]

(3) إن كان الكلام فيما إذا كان المالك متعدداً و العامل واحداً و عقد المضاربة واحدة دون ما إذا كان العقد متعدداً بأن يعقد العامل تارة مع هذا المالك و أخرى مع غيره، فعلى‌


[1]. مسالك الأفهام، ج 4، ص 349- و راجع: جواهر الكلام، ج 26، ص 347.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست