responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 127

و ضيافاته و مصانعاته فعلى نفسه إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها (1).

[مسألة 16 اللازم الاقتصار على القدر اللائق‌]

مسألة 16: اللازم الاقتصار على القدر اللائق، فلو أسرف حسب عليه (2).

نعم، لو قتر على نفسه أو صار ضيفاً عند شخص، لا يحسب له (3).

[مسألة 17 المراد من السفر؛ العرفي لا الشرعي‌]

مسألة 17: المراد من السفر؛ العرفي لا الشرعي (4) فيشمل السفر فرسخين أو

(1) أو كانت متعارفة بين أهل الحرف و التجار.

(2) و قد صرح بما جاء في المتن جمع من الفقهاء من الخاصة[1] و كذا العامة. قال العلامة رحمه الله:

«كل موضع تثبت له النفقة، فإن المالك إن عيّن له قدراً لم يجز التجاوز و لو احتاج إلى أزيد منه، و لو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر، لم يجز له الإنفاق، سواء أ احتاج أو لا، بل ينفق من خاص ماله، و إذا أطلق القراض كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسراف و لا تقتير.»[2] و قال في الفقه الإسلامي و أدلته:

«أما قدر النفقة، فهو أن يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف، فإن جاوز المعروف ضمن، لأنّ الإذن ثابت بالعادة، فيعتبر القدر المعتاد.»[3]

(3) يعني لا يجوز أن يأخذ بمقداره عن مال المضاربة لأنه إذا كان ضيفاً أو قتر على نفسه لا يكون بمقداره مالكاً على مال المضاربة بل، يجوز له التصرف في رأس المال بمقدار ما أنفقه، و بذلك يظهر لك أن معنى قوله عليه السلام «ما أنفق» في رواية الحلبي الماضية ما يذهب منه نفقة له، لا أن جميع ما يتلفه و هو الموافق للأصل كما قاله صاحب الجواهر.[4]

(4) و هو ظاهر لا إشكال فيه، و قد جاء في كلام الشّهيد الثاني رحمه الله‌[5]


[1].- مسالك الأفهام، ج 4، ص 348- جواهر الكلام، ج 26، ص 346.

[2]- تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 242.

[3]- الفقه الإسلامي و أدلته، ج 4، ص 866.

[4]- جواهر الكلام، ج 26، ص 346.

[5] مسالك الأفهام، ج 4، ص 348.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست