responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 123

لم يستبعده الآقا البهبهاني.

الخامس: أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه و غيره، و عليه أيضاً يكون المبيع له، و إذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصياً و لو اختلف البائع و العامل في أنّ الشراء كان لنفسه أو لغيره، و هو المالك المضارب يقدّم قول البائع لظاهر الحال، فيلزم بالثمن من ماله و ليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب.

[مسألة 13 يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلك التجارة]

مسألة 13: يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلك التجارة، في مثل ذلك المكان و الزمان، من العمل، و تولي ما يتولاه التاجر لنفسه، من عرض القماش، و النشر و الطّي، و قبض الثمن، و إيداعه في الصندوق و نحو ذلك مما هو اللائق و المتعارف، و يجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره (1)، مثل الدلّال، و الحمّال، و الوزّان، و الكيّال، و غير ذلك، و يعطي الأجرة من الوسط. و لو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه، فالأجرة من ماله، و لو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له، فالظاهر جواز أخذ الأجرة إن لم يقصد التبرع. و ربما يقال بعدم الجواز؛ و فيه: أنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه (2).

العقد من قبل ربّ المال مع عدم قصده أمر غير معقول.

(1) قال الشّهيد الثاني رحمه الله مستشكلًا على قول المحقق رحمه الله «و استئجار من جرت العادة باستئجاره» ما هذا بيانه: «... لانّ من موضوعه لمن يعقل و لو قال: «الاستئجار لما جرت العادة بالاستئجار له» كان أشمل ليشمل مثل استئجار الدابة، إذ لا يدخل في عموم «من» و يدخل فيما ذكرناه و اطلاق الاستئجار على مالكها مجاز بعيدٌ.»[1]

(2) لا يخفى أنه رحمه الله قد حذف بعض مقدمات الاستدلال؛ إذ ما ذكره ليس بكاف لجواز أخذ الأجرة ما لم يستند الفعل إلى إذن المالك.


[1]. مسالك الأفهام، ج 4، ص 347.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست