responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 106

[مسألة 6 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره‌]

مسألة 6: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره (1)، إلا مع إذن المالك، عموماً، كأن يقول: اعمل به على حسب ما تراه مصلحة، إن كان‌

جواز تصرف العامل بل لا بد من اذن سابق او اجازة لاحقة.

3- انه يعمل بالاخبار في موردها لا في كل مورد و شرط.

و فيه: ان مفاد بعض الروايات‌[1] مطلق كرواية ابي الصباح لأن فيها: «الا ان يخالف عن شي‌ء مما امره صاحب المال» و رواية الحلبي و فيها: «الا ان يخالف امر صاحب المال» و رواية اخرى له و فيها: «فيخالف ما شرط عليه».

(1) و إليك نص كلمات بعض الفقهاء في هذا المجال:

1- قال الشيخ الطوسي رحمه الله:

«اذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطاً لا يتميز، فعليه الضمان كالمودع و الوكيل، لانه صيره كالتلف بدلالة انه لا يقدر على ردّ المال الى ربه بعينه.»[2] و قد ذكر ابن إدريس رحمه الله‌[3] مثله بتمامه و القاضي ابن البراج رحمه الله نحوه.[4] 2- و قال العلامة رحمه الله في القواعد:

«و ليس له ان يخلط مال المضاربة بماله، الّا مع اذنه، فيضمن بدونه، و لو قال: اعمل برأيك فالأقرب الجواز.»

و قال المحقق الثاني في مقام التعليل لكلام المصنف:

«لان الشركة عيب، و لا دلالة لعقد القراض على الاذن فيه، فاذا فعل بغير اذن فقد تعدّى فيضمن.»[5]


[1].- قد مرت فيما نقلناه من الروايات في ارقام 3 و 4 و 5.

[2]- المبسوط في فقه الامامية، ج 3، ص 199

[3]- السرائر، ج 2، ص 416.

[4]- المهذب، ج 1، ص 467.

[5]- جامع المقاصد، ج 8، ص 118.

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست