العمل بالاحتياط في مراعاة حصول البيّنة في الطرفين.
و أمّا مع تعارض البيّنتين، فعندها تلتمس المرجّحات، و إلّا فالعمل بالقرعة، أو التحالف على ما يأتي في باب تعارض البيّنتين.
و بالجملة إنّ المدّعي و المنكر مفهومان عرفيّان و لا تختصّان بالإسلام و أهله، بل العقلاء كلّهم في أمور القضاء يميّزون المدّعي من المنكر من دون لزوم الأخذ بالتعاريف.
ثمّ بعد كون المعيار نظر العرف، لا يجري البحث في أنّ العبرة في تشخيص المدّعي و المنكر، هل هي بمصبّ الدعوى أو النتيجة، إذ قد يختلف المدّعي و المنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى و نتيجتها، كما أنّه قد يكون من قبيل التداعي بحسب المصبّ. و البحث يأتي في المقصد الثاني في الاختلاف في العقود فانتظر.