responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 2  صفحة : 458

العمل بالاحتياط في مراعاة حصول البيّنة في الطرفين.

و أمّا مع تعارض البيّنتين، فعندها تلتمس المرجّحات، و إلّا فالعمل بالقرعة، أو التحالف على ما يأتي في باب تعارض البيّنتين.

و بالجملة إنّ المدّعي و المنكر مفهومان عرفيّان و لا تختصّان بالإسلام و أهله، بل العقلاء كلّهم في أمور القضاء يميّزون المدّعي من المنكر من دون لزوم الأخذ بالتعاريف.

ثمّ بعد كون المعيار نظر العرف، لا يجري البحث في أنّ العبرة في تشخيص المدّعي و المنكر، هل هي بمصبّ الدعوى أو النتيجة، إذ قد يختلف المدّعي و المنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى و نتيجتها، كما أنّه قد يكون من قبيل التداعي بحسب المصبّ. و البحث يأتي في المقصد الثاني في الاختلاف في العقود فانتظر.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 2  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست