responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 2  صفحة : 454

قال المحقّق الكني رحمه الله: «و هذا التفسير للمحقّق في كتابيه و الفاضل في القواعد و التحرير و الشهيدين في الدروس و اللمعة و شرحها، بل أكثر شروح هذه المتون على ما حكي عن بعضهم و قد اختاره في المجمع، بل في الرياض: لعلّه المشهور. و القائل بغيره مطلقاً غير معروف. و في المسالك يعبّر عنه بعبارة أخرى و هو أنّه الذي إذا سكت خلّي و لم يطالب بشي‌ء. و نحوه في المجمع و المفتاح و غيرهما، بل هو الذي فسّره به في التحرير و الدروس و لعلّه لكونه عبارة أخرى عن الأوّل أسنده بعضهم إليهما.»[1] و لا يخفى أنّ المراد بالترك في التعريف ليس تركه مطلقاً و لو من غير جهة تلك الدعوى الخاصّة التي يدّعيها، بل المراد تركه من هذه الجهة و من تلك الحيثيّة، فإنّ قيد الحيثيّة في التعاريف مأخوذ. و بالترك يرجع المدّعي إلى ما تقتضيه الحالة السابقة شرعاً لو لا تلك الدعوى، فلو كان مديوناً و ادّعى الوفاء أو كان عنده مال من غيره فادّعى الردّ، يكون مدّعياً و لو ترك هذه الدعوى ترك فيها، فيكون الدين باقياً في ذمّته أو المال باقياً عنده‌[2]، فلا يرد على التعريف النقض بهذه الأمور التي لا تترك المطالبة بها.

2- هو الذي يدّعي خلاف الأصل. و المراد منه أعمّ من الأصل العملي و الأمارات المعتبرة كاليد و نحوها[3]. و بعبارة أخرى المراد منه هو القاعدة الثابتة شرعاً اللازم أخذها لو لا ثبوت خلافها، سواء كان الأصل العدم أو غيره، لا خصوص أصل العدم و الاستصحاب، فيكون مدّعي ملكيّة عين في يد غيره مدّعياً[4]. و على ذلك فلا وجه للإيراد عليه بأنّ المراد إن كان هو مخالفة كلّ أصالة بالنسبة إلى تلك الدعوى، فهو باطل،


[1]- كتاب القضاء، ص 114- و راجع: قواعد الأحكام، ج 3، ص 436- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 83- الروضة البهيّة، ج 3، ص 76- مسالك الأفهام، ج 14، ص 59- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، صص 114 و 115.

[2]- راجع: مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 115- مستند الشيعة، ج 17، ص 140- العروة الوثقى، ج 3، ص 35.

[3]- العروة الوثقى، المصدر السابق.

[4]- راجع: مستند الشيعة، ج 17، صص 139 و 140.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 2  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست