responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 2  صفحة : 453

الأمر الأوّل: في تعريف المدّعي و المنكر

قال المحقّق رحمه الله:

«و هو (المدّعي) الذي يُترك لو تَرك الخصومة و قيل: هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً؛ و كيف عرّفناه فالمنكر في مقابلته.»[1]

أقول: لمّا وردت كلمتا المدّعي و المدّعى عليه كثيراً في الأخبار و كلمات الفقهاء و كذلك كلمة المنكر، و أيضاً تتعلّق أحكام متعدّدة بهما، كإقامة البيّنة و الحلف، مسّت الحاجة إلى تعريفهما، إذ الفقيه لا غرض له في البحث عن معنى اللفظ إلّا من حيث تعلّق حكم شرعيّ به. و تعريف أحدهما يكفي عن الآخر إذ هو في مقابلته و هما متضائفان.

عرّف المدّعي بتعاريف متعدّدة و هي:

1- هو الذي لو ترك الخصومة و النزاع تُرك و حاله، و خُلّي و نفسه. و بعبارة أخرى: إنّه الذي لو سكت و لم يخاصم سُكت عنه و لم يخاصم و لم يتوجّه إليه كلام و لم يطالب بشي‌ء[2]، و ليس من هذا التعريف أثر في كلمات القدماء و إن نسب إلى المشهور.


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 106.

[2]- راجع: مستند الشيعة، ج 17، ص 139.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 2  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست