responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 79

قال المحقّق اليزدي رحمه الله: «فما قد يقال من أنّ مقتضى عموم ولاية المجتهد جواز نصب القاضي كما كان للأئمّة عليهم السلام لا وجه له، لأنّ المفروض أنّ إذن الإمام عليه السلام شرط و هو مختصّ بمن يقدر على الاستنباط و كونه مجتهداً.»[1] قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «إنّ ما ذكر من ولاية المجتهد في جميع ما للإمام عليه السلام الولاية فيه، محلّ كلام، فلو سلّم فلا ريب في أنّ إطلاق ما تقدّم من الإجماعات في عدم جواز مباشرة القضاء للمقلّد، كاف في عدم جواز إذن المجتهد.»[2] أقول: عموم دليل الولاية على فرضه لا يصحّح نصب غير المجتهد للقضاء إن استفدنا من الأدلّة عدم جواز تصدّي غير المجتهد، إذ عموم الولاية لا يكون إلّا في دائرة ما كان مشروعاً و لا تتحقّق فيما لا شرعيّة له، و المستفاد من الأدلّة السابقة على الفرض، عدم مشروعيّة القضاء لغير النبيّ صلى الله عليه و آله و الوصيّ و المأذون من قبلهم و هو المجتهد فيكون حاكماً على عموم دليل الولاية.

8- إنّ القضاء في عصر الغيبة من باب بيان الأحكام الشرعيّة في مورد الدعاوي لا النصب للقضاء.

و فيه: أنّه لو كان كذلك فلا يترتّب عليه أحكام القضاء كوجوب الاتّباع و حرمة الردّ خصوصاً في حقّ من كان رأيه خلاف ما أظهره القاضي.

د- نصب المقلّد للقضاء أو توكيله له‌

بعد التأمّل فيما ذكرناه يظهر حال نصب المقلّد للقضاء بنحو الاستقلال؛ و أمّا توكيله له من قبل المجتهد فقد يقال: إنّ كون القضاء منصباً لا يصحّ جعله لغير الفقيه، لا يستدعي‌


[1]- العروة الوثقى، ج 3، ص 8.

[2]- القضاء و الشهادات، ص 39.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست