responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 76

ج- أدلّة عدم اعتبار الاجتهاد

مراد القائلين به فرض كون القاضي عالماً بما وليه حين التولية و لو بالتقليد لا من كان عامّياً صرفاً حين التولية ثمّ يستفتي العلماء و يقضي بفتواهم كما عن أبي حنيفة. و عمدة الأدلّة على ذلك هي:

1- المستفاد من الكتاب و السنّة صحّة الحكم إذا كان حقّاً و عدلًا من كلّ مؤمن:

قال اللَّه تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»[1] و مفهوم قوله تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»[2] و غيرها من الآيات‌[3].

قال صاحب الجواهر رحمه الله ما ملخّصه: إنّ هذه الآيات الكريمة تدلّ بصراحة على أنّ المعتبر و اللازم من القضاء هو الحكم بالعدل و ترك اتّباع الهوى و الحكم بما أنزل اللَّه، فإذا كان كذلك فهو صحيح كاف سواء أ كان عن اجتهاد أم تقليد، و سواء كان الحاكم مجتهداً أم متجزّياً.[4] و لا يخفى أنّ استفادة هذا المعنى من الآيات، لا تخلو عن إشكال، لأنّ غاية ما يستفاد منها هو أنّ رعاية الحقّ و القسط و العدل لازمة و لا يصحّ الحكم بغير ذلك، و أمّا عدم اعتبار شي‌ءٍ آخر في القضاء فلا يستفاد منها، بحيث لو دلّ دليل معتبر على اعتبار شي‌ءٍ آخر لكان معارضاً لإطلاق تلك النصوص حتّى يلزم التقييد.

2- خبر أبي خديجة، و فيه قوله: «يعلم شيئاً من قضايانا» ببيان أنّه يكفي العلم بشي‌ءٍ


[1]- النساء( 4): 58.

[2]- المائدة( 5): 47.

[3]- النساء( 4): 135- المائدة( 5): 8 و 45.

[4]- جواهر الكلام، ج 40، صص 15-/ 17.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست