و قال في المختلف: «... أجمعنا على أنّه لا يجوز أن يلي القضاء المقلّد ...»[1] قال في المسالك: «المراد بالعالم هنا [الفقيه] المجتهد في الأحكام الشرعيّة و على اشتراط ذلك في القاضي إجماع علماءنا.»[2] قال المحقّق اليزدي رحمه الله: «.. فلا ينفذ قضاء غير المجتهد و إن بلغ من العلم و الفضل ما بلغ، للإجماع كما عن جماعة.»[3] قال في الجواهر: «و أمّا دعوى الإجماع التي قد سمعتها فلم اتحقّقها، بل لعلّ المحقّق عندنا خلافها، خصوصاً بعد أن حكى في التنقيح عن المبسوط في المسألة أقوالًا ثلاثة، أوّلها جواز كونه عامّياً و يستفتي العلماء و يقضي بفتواهم و لم يرجّح، و لعلّ مختاره الأوّل مع أنّه أسوأ حالًا ممّا ذكرناه، ضرورة فرضه عامّياً حين نصبه ثمّ يستفتي بعد ذلك.»[4] أقول: قد رأيتَ قول الشيخ رحمه الله صريحاً في المبسوط و كان صاحب الجواهر رحمه الله لم يرجع إلى المبسوط و لا إلى التنقيح لأنّ الفاضل السيوري رحمه الله نقل ثلاثة مذاهب التي نقلها الشيخ رحمه الله: أوّلها كونه عامّياً، الثاني اشتراط العلم و أن يكون عالماً بالكتاب و السنّة و ... و الثالث أنّه لا يشترط علمه بجميع الكتاب بل يكفي أن يعرف منه الآيات المحكمة، ثمّ قال: «هذا حاصل ما قال في المبسوط، و لم يصرّح باختيار شيءٍ من هذه المذاهب لكن عبارته محتملة للقولين الآخرين.»[5] و بعد ثبوت الإجماع لا حجّيّة له فإنّه مدركيّ أو محتمل المدركيّة.
7- الأصل هو عدم نفوذ حكم القاضي المقلّد، المشكوك نفوذه.