responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 61

ج- انصراف بعض أدلّة القضاء عن ولد الزنا مثل قوله عليه السلام: «انظروا إلى رجل منكم ...» كما قال المحقّق الخوئي رحمه الله‌[1] و فيه: أنّ هذا الانصراف بدويّ.

د- الإجماع كما في مجمع الفائدة[2] و كشف اللثام‌[3] و مفتاح الكرامة[4] و الجواهر[5] و قضاء الشيخ الأنصاري رحمه الله‌[6].

ه- الأصل يقتضي عدم الولاية لولد الزنا، لمجرّد الشكّ في نفوذ حكمه. و معلوم أنّ الأصل دليل حيث لا يكون إطلاق لأدلّة النصب العامّ و إلّا ينقلب الأصل إلى عدم مانعيّة عدم طهارة المولد كما قال النراقي رحمه الله: «الأصل ينفي ما لم يثبت فيه إجماع.»[7] و هذه الأدلّة و إن كانت قابلة للمناقشة بيد أنّ التوسّع في بيانها و مناقشتها قليل الجدوى في مثل بحثنا هذا. فلا داعي لإطالة الكلام حول هذا الشرط. بل لعلّه لم يتّفق منذ صدر الإسلام أن يعزل شخص عن منصب القضاء؛ لعدم طهارة مولده مع كونه جامعاً للشرائط الأخرى. و لم يتّفق أيضاً أن يؤذن شخص متّهم بذلك بالقضاء و يعلّل ذلك بعدم وجود دليل على اعتبار هذا الشرط. و لعلّه لمثل هذا السبب لم يتوسّع الفقهاء في البحث حول هذا الشرط و خاصّة القدماء منهم.


[1]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 11.

[2]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 6.

[3]- كشف اللثام، ج 2، ص 322.

[4]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 9.

[5]- جواهر الكلام، ج 40، ص 13.

[6]- القضاء و الشهادات، ص 29.

[7]- راجع: مستند الشيعة، ج 17، ص 38.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست