«و يشترط فيه ... العدالة ... فلا ينعقد القضاء لصبيّ و لا مراهق ... و كذا الفاسق و يدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة و المحافظة على فعل الواجبات.»[1]
أقول: يقع الكلام هنا في أمرين، الأوّل: في معنى العدالة و طريق كشفها و الثاني: في بيان أدلّتها.
الأمر الأوّل: في المراد من العدالة و الطريق إليها
العدالة، لغة: الاستواء أو الاستقامة أو هما معاً[2] أو أن يكون الإنسان متعادل الأحوال أو هي القصد في الأمر، ضدّ الجور[3]. و لا يخفى أنّ مردّ بعضها إلى بعض.