responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 51

و أمّا الرجوع إليه من باب الاضطرار أو التحكيم فسنتعرّض له.

و أمّا إذا كان المتداعيان غير إماميّين يحتمل أن نقول: إنّ القضاء يكون على أساس مذهب المترافعين، فطبع القضاء يقتضي أن يكون القاضي لهم منهم. و لعلّ القاضي في كلّ دين و مذهب يناسب أن يكون من أنفسهم، خصوصاً في الأحوال الشخصيّة التي لا مساس للحكم فيها للكيان الاجتماعيّ السياسيّ و السلطة الدينيّة. و لا سيّما بملاحظة قاعدة الإلزام التي مقتضاها أنّ أحكامهم نافذة في حقّهم.

المسألة الثانية: في نصب غير الإمامي من قبل السلطة الإمامية

هل يجوز نصبهم من قبل السلطة الإماميّة ليحكم بين أهل ملّتهم أم لا؟

أقول: أمّا نصبهم للقضاء في ما بينهم فليس معناه تفويض السلطة الإلهيّة و المنصب الشرعيّ لهم، بل معناه تنظيم الأمور الحكوميّة و ترتيب شئون الأمّة، مضافاً إلى أنّ تصدّي القضاء لغير الإماميّ فيما بينهم أمر يقتضيه إدارة شئونهم غالباً، فإذا اقتضت الضرورة الحكوميّة و إدارة البلد نصبه، كما في حكومة أمير المؤمنين عليه السلام و نصبه لأمثال شريح، يجوز نصبه خصوصاً في زماننا هذا، لأنّ القضاة يقضون طبقاً للقوانين المهيّأة المكتوبة المطابقة للفقه الإماميّ، و المحاكم العليا ناظرة إلى الأحكام الصادرة من المحاكم البدويّة، فإذن بالشرائط المذكورة لا بأس بنصبهم خصوصاً في حقوق الناس و الأحوال الشخصيّة التي يتراض فيها المتداعيان غير الإماميّين بحكم القاضي غير الإماميّ و حكمه نافذ فيهما. و لا سيّما نظراً إلى الأولويّة بالنسبة إلى ما قلناه في قضاء الكفّار الذمّيين. أمّا إذا لزم من تصدّيهم للقضاء في ما بينهم ضرر على الحكومة أو أهل الإيمان فلا يجوز قطعاً.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست