responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 441

لم يحضره و الأوّل أقوى.»[1] و قال أيضاً: «إذا ادّعى رجل على غيره شيئاً و كان المستعدى عليه غائباً في ولاية الحاكم في موضع ليس له فيه خليفة و لا فيه من يصلح للحكم أن يجعل الحكم إليه فيه، فإنّه يحضره إذا تحرّر دعوى خصمه، قريباً كان أو بعيداً و به قال الشافعي؛ و قال أبو يوسف: إن كان في مسافة منها إلى وطنه ليلة أحضره و إلّا لم يحضره ... دليلنا: أنّ الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق و حفظها و ترك تضييعها.

و لو قلنا: لا يُحضره، ضاع الحقّ و بطل، لأنّه لا يشاء أحد أن يأخذ مال أحد إلّا أخذه، و جلس من موضع لا حاكم فيه. و ما أفضى إلى هذا بطل في نفسه.»[2] أقول: الظاهر أنّ الأصحاب رحمهم الله ذهبوا إلى التفصيل الذي مرّ رعاية لحال المدّعى عليه أو المشتكى عليه لعدم الإضرار به مع حفظ حقوق المدّعي أو المشتكي و لزوم فصل الدعوى و بعد ما قلنا أنّ تحرير الدعوى لا بدّ منه في صورة حضور المدّعى عليه ففي صورة غيابه يلزم بطريق أولى.

ثمّ حكم القاضي على الغائب عن بلده لا دليل شرعي على صورة خاصّة له مثل كتابة القاضي إلى الخليفة أو إلى من يصلح للحكم أو غير ذلك بل هذه الطرق أمور عقلائيّة نظاميّة تختلف زماناً و مكاناً بحسب وجود وسائل و أجهزة و إمكان حضور المدّعى عليه بالسهولة من بلدة إلى أخرى و إمكان توكيله أو القضاء نيابة بل اليوم لوجود الوثائق و العهود الدولية يمكن جلب المتّهم و إحضاره من أقصى العالم بتوسّط الشرطة الدولية.

فلزوم إحضار الخصم بحسب الموارد و الشرائط موكول إلى القوانين العرفيّة و القاضي الحاكم في المسألة مع رعاية لزوم فصل الدعوى و إحقاق الحقوق و حقّ المتّهم‌


[1]- المبسوط، ج 8، صص 155 و 156.

[2]- كتاب الخلاف، ج 6، صص 235 و 236.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست