responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 384

إليهم الخطأ و السهو، فهل للقاضي أن يعتمد على ذلك التأييد في قضائه و يحكم بمقتضاه؟

ربّما يقال بأنّ تزكية المدّعى عليه كافية؛ لأنّها بمنزلة الإقرار، و لأنّها يظهر منها أنّ المدّعى عليه راض بهذا القضاء؛ و لأنّه كما نقل في الحديث النبوي، أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان يفعل ذلك.

و لكن‌ أقول‌: كون تزكية المدّعى عليه بمنزلة الإقرار ليس معناه أنّه يعمّها حكم الإقرار، ذلك لأنّ التزكية أعمّ من الرضا.

ثمّ على فرض ثبوته، فذلك لا يكفي؛ لأنّه مثل من يرضى أن يحاكم على أساس شهادة الفاسق؛ و لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة الفاسق لرضا المدّعى عليه بذلك، و الحديث ضعيف السند، و وحده قاصر عن إثبات هذا الحكم.

الأمر الثامن: في جواز إطلاق الجرح و التعديل أو لزوم تفسيرهما

قال العلّامة رحمه الله: «قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يقبل الجرح إلّا مفسّراً و يقبل التعديل المطلق من غير تفسير. و استدلّ في الخلاف بأنّ الناس يختلفون فيما هو جرح و ما ليس بجرح، فيجب أن يفسّر، لأنّه ربما اعتقد فيما ليس بجرح أنّه جرح، فإذا فسّره، عمل القاضي بما يقتضي الشرع فيه من جرح أو تعديل. و فرّق في المبسوط بأنّ التزكية إقرار صفة على الأصل، فلهذا قبلت من غير تفسير، و الجرح إخبار عمّا حدث من عيوبه و تجدّد من معاصيه، فبان الفرق بينهما. و تبعه ابن إدريس و ابن حمزة. و قال ابن الجنيد:

فقد ينبغي للقاضي أن لا يقبل قول الذي وجّهه بالمسألة و لا يقبل هو ممّن يسأله الجرح و التعديل مختصراً، فربّ شي‌ء يكون عند الشاهد جرحاً و لا يكون عند المشهود عنده جرحاً حتّى يبيّن الشي‌ء الذي استحقّ المسئول عنه أن يكون مجروحاً من أقواله و أفعاله، و لا يقنع من المجيب بالتعديل حتّى يقول: هذا عدل عليّ ولي. و الوجه التسوية بينهما.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست