responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 383

الخصومة بينهما.»[1] و ثانياً: بأنّ دليل اعتبار العدالة يقتضي ذلك؛ مثله مثل اعتبار الوقت في الصلاة حيث يجب على المصلّي الفحص عنه، و كاشتراط الوضوء للصلاة حيث يجب على المصلّي الفحص عن الماء للوضوء.

غير أنّه أجيب عن هذا الاستدلال بأنّ الفحص عن عدالة الشاهد، كالفحص عن وجود البيّنة نفسها؛ فكما أنّه لا يجب على القاضي الفحص عن أصل البيّنة، فكذلك لا يجب عليه الفحص عن العدالة.

و لكنّ الإنصاف أنّ مثل هذا الردّ، يوجب تعطيل الأحكام. ذلك لأنّه إذا قلنا: لا يجب الفحص على الحاكم، فلا بدّ أن يكون معناه أنّ الناس مكلّفون- إذا أرادوا الترافع- أن يقيموا شهوداً، و أن يكون الشهود ممّن يعرفهم القاضي؛ و إذا لم يكن يعرف الشهود، لا يجب عليه الفحص عنهم و لا يجوز له النظر في المرافعة إلّا بعد معرفة الشهود و أنّه لا يعرف من الناس سوى الأقلّ من القليل، و هؤلاء لا يحضرون في كلّ قضيّة؛ فالنتيجة معلومة؛ بمعنى لازم ذلك تعطيل الأحكام، في كثير من الموارد.

فلأجل اعتبار وجوب القضاء و حفظ النظام و منع الفوضى و تعطيل الأحكام و تأخير الحدود، يجب على القاضي بذل الجهد، و السعي في جمع الأدلّة، و تسهيل أمور الناس؛ كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يفعل ذلك، و لا يدع الناس لعذر عدم معرفتهم فيأكل بعضهم بعضاً.

الأمر السابع: في شهادة المدّعى عليه للشهود

بمعنى أنّه إذا لم يعرف القاضي الشهود و لكنّ المدّعى عليه يؤيّد شهادتهم، و إن نسب‌


[1]- وسائل الشيعة، الباب 6 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1، ج 27، صص 239 و 240.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست