responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 369

قال المحقّق رحمه الله:

«الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم، و إن عرف فسقهما أطرح، و إن جهل الأمرين بحث عنهما. و كذا لو عرف إسلامهما و جهل عدالتهما، توقّف حتّى يتحقّق ما يبني عليه، من عدالة أو جرح. و قال في الخلاف: يحكم و به رواية شاذّة. و لو حكم بالظاهر، ثمّ تبيّن فسقهما وقت الحكم، نقض حكمه، و لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر.

و ينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرّاً، فإنّه أبعد من التهمة، و يثبت مطلقة، و يفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة، و لا يثبت الجرح إلّا مفسّراً و في الخلاف يثبت مطلقاً، و لا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة، و يكفي العلم بموجب الجرح.

و لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل، قدّم الجرح؛ لأنّه شهادة بما يخفى على الآخرين. و لو تعارضت البيّنتان في الجرح و التعديل، قال في الخلاف: توقّف الحاكم، و لو قيل: يعمل على الجرح، كان حسناً.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، صص 76 و 77.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست