«الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم، و إن عرف فسقهما أطرح، و إن جهل الأمرين بحث عنهما. و كذا لو عرف إسلامهما و جهل عدالتهما، توقّف حتّى يتحقّق ما يبني عليه، من عدالة أو جرح. و قال في الخلاف: يحكم و به رواية شاذّة. و لو حكم بالظاهر، ثمّ تبيّن فسقهما وقت الحكم، نقض حكمه، و لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر.
و ينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرّاً، فإنّه أبعد من التهمة، و يثبت مطلقة، و يفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة، و لا يثبت الجرح إلّا مفسّراً و في الخلاف يثبت مطلقاً، و لا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة، و يكفي العلم بموجب الجرح.
و لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل، قدّم الجرح؛ لأنّه شهادة بما يخفى على الآخرين. و لو تعارضت البيّنتان في الجرح و التعديل، قال في الخلاف: توقّف الحاكم، و لو قيل: يعمل على الجرح، كان حسناً.»[1]