responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 348

على الظلم و الجور و تحليفه و غير ذلك، و في سماع هذه الدعوى مع عدم الدليل إثارة للفساد و هذا الذي ذكرناه غير مختصّ بالقضاة؛ بل يشمل كلّ الشخصيّات الدينيّة و العلميّة و الاجتماعيّة الذين كان لهم شأن في المجتمع، فمن الناس من يقصد استخفافهم و إهانتهم بإحضارهم إلى المحاكم و تحليفهم. فالطريق السديد هو أن تنظر المحكمة إلى الدعوى، فلو كانت مقرونة بأدلّة و قرائن صدق من البيّنة و غيرها، و لو كانت موجبة للظنّ، تسمع؛ و إن لم يكن لها دليل و لا قرينة فلا تسمع دعواه. و لا يرد إشكال المحقّق النراقي رحمه الله من كون المحاذير المذكورة معارضة باحتمال ضرر المدّعي‌[1]؛ لأنّ المفروض أنّه ليس له طريق لإثبات دعواه و لا فائدة في سماع الدعوى إلّا إحضار الطرف و تحليفه فقط.

الأمر الثاني: في من يجب تقديم قوله‌

إذا قلنا: بأنّ الدعوى على القاضي مسموعة و يجوز إقامتها، فمن يجب أن يقدّم قوله، القاضي أم الشاكي؟ بمعنى هل يجب على المشتكي أن يثبت دعواه بالبيّنة و الأمارات العلميّة؟ و لو لم يكن له دليل يثبت دعواه، فساحة القاضي تبرأ بمجرّد حلفه، أو حتّى بدون الحلف، و إنّما يكفيه مجرّد الإنكار؟ أم ينبغي أن يقدّم قول المشتكي، و بالتالي يجب على القاضي أن يقيم البيّنة أو المدارك أو القرائن الدالّة على صحّة حكمه و إلّا تثبت الدعوى لمصالح المدّعي و شكوى المشتكي؟[2] نقل الماتن القول الثاني عن الشيخ رحمهما الله و وجه هذا القول: أنّه لا كلام في تحقّق موجب الضمان الذي هو حكم القاضي مثلًا على الأخذ من المحكوم عليه و أمره. و في بعض‌


[1]- راجع: مستند الشيعة، ج 17، ص 85.

[2]- لمزيد بيان راجع: مستند الشيعة، فهو قد بحث هذا الموضوع في باب« فيما لو ادّعى ما يوجب ضماناً أو تعزيراً على المحاكم»، ج 17، صص 85-/ 87.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست