قال المحقّق رحمه الله:
«الرابعة: ليس على الحاكم تتبّع حكم من كان قبله لكن، لو زعم المحكوم عليه أنّ الأوّل حكم عليه بالجور، لزمه النظر فيه. و كذا، لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأوّل أبطله؛ سواء كان من حقوق اللَّه، أم من حقوق الناس.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 76.