responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 328

بالالتزام به، و إن علما به، فيجوز نقضه حينئذٍ، هذا.»[1] و قال المحقّق الرشتي رحمه الله: «و أمّا الحكم في الموضوعات، فالظاهر عدم الفرق بينهما إلّا على بعض الوجوه؛ و حاصله أنّ العلم بخطإ الحاكم في الموضوع أو قصوره أو تقصيره في استعمال موازين القضاء يصحّح نقضه في الباطن جدّاً، بمعنى عدم وجوب الالتزام بآثار الحكم في الواقع، كما يجب على الجاهل الشاكّ، فيجوز المقاصّة الباطنيّة في غير اليمين مثلًا، و أمّا النقض جهاراً، بمعنى تجديد المرافعة من رأس، فلعلّ فيه بعض المحذور المانع من النقض، بل الأمر كذلك في المسائل الخلافية، فلو أوجب تجديد المرافعة فتنة أو إهانة محرّمة على الحاكم الأوّل، لم يجز على احتمال.»[2] أقول: لا ينبغي الإشكال و التردّد في أنّ المقبولة و نحوها لا تدلّ على حرمة نقض هذا الحكم؛ لأنّ الشرط أعني موضوع حرمة النقض- و هو أن يحكم الحاكم بحكمهم عليهم السلام- لم يتحقّق قطعاً، لأنّ حكمهم هو الحكم على وفق البيّنة الصالحة و الموضوعات الثابتة، فإذا علم كذب الشهود أو الخطأ القطعي في الموضوعات المؤثّرة في الحكم، فلا يكون الحكم الصادر حينئذٍ حكمهم، فيجوز نقضه و لكن يلزم أن يثبت هذا قطعيّاً؛ لأنّ النقض في أمر محتوم بسبب التردّد يلزم منه تزلزل أركان القضاء الذي شرّع لفصل الخصومات، و مجرّد ادّعاء المدعى عليه بكذب الشهود و نحوه لا يعتنى به بعد صدور الحكم، أمّا نفس المحكوم عليه فإنّه أيضاً يلزم بالالتزام بالحكم ما لم يعلم صدقه في الادّعاء، و تأتي المسألة في كذب الشهود الذي عنونها المصنّف رحمه الله إن شاء اللَّه تعالى.

و الحاصل أنّه قد يكون خطأ القاضي في معرفة الموازين الشرعيّة و رعايتها التي عيّنت للحاكم و القضاء كمن حكم بحلف المدّعي و بيّنة المنكر و بإقرار واحد في الموضوع‌


[1]- كتاب القضاء، ص 56.

[2]- كتاب القضاء، ص 110.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست