responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 327

و أمّا لو حكم و عمل على طبقه مدّةً، كإجراء الحدود و التعزيرات و ردّ الحقوق إلى الأشخاص و غير ذلك، فمبنيّ على ما ذكرناه من كونه على أساس الإجزاء. و الحاصل، أنّ مثل حكم القاضي مثل فتوى المفتي، و ليس بينهما فرق؛ فكلّ ما قلناه في باب الفتوى، فهو بعينه جارٍ في باب القضاء. و تفصيل هذه المسألة في محلّه كتاب التقليد.

هذا إذا كان الدليل المعتبر عند الآخرين هو نفسه معتبراً عند القاضي، بحيث لو كان عالماً بوجوده، لما حكم إلّا على وفقه و أمّا إذا كان الدليل المعتبر و اعتباره عند الآخرين، معلوماً عنده من الأوّل، و لم يقض به لعدم اعتباره عنده، فالحكم صحيح و لا يجوز ردّه و لا نقضه، لأنّه في الحقيقة يرجع إلى الاختلاف في الاجتهاد.

القسم الرابع: الخطأ في الموضوعات‌

و هو أن يعلم بعد صدور الحكم أنّ القاضي أخطأ في اعتماده على مستندات الحكم؛ بأن بان فسق الشهود أو مجعوليّة الأسناد أو مخادعة المدّعي بخدعة مؤثّرة في صدور الحكم أو اشتباه شخص المحكوم عليه بغيره و مثل ذلك في كلّ مورد صدر حكمه خطأً و لكنّ الخطأ كان منشؤه في الموضوعات لا الاجتهاد و القوانين. فهل في مثل ذلك للحاكم أو غيره نقض الحكم أو لم يكن له و لغيره ذلك؟

قال المحقّق الآشتياني رحمه الله في المقام: «و أمّا الموضوعات، فإن لم يعلم بمخالفة حكمه فيها للواقع فلا إشكال في عدم جواز النقض لما قد دلّ على عدم الجواز في الشبهات الحكميّة؛ و إن علم بذلك، فإن علم المحكوم عليه بمخالفة حكمه للواقع بينه و بين اللَّه، فيجب إلزامه ظاهراً على الالتزام بالحكم حتّى من الحاكم الآخر ما لم يعلم صدقه في الادّعاء، و إلّا لزم نقض جميع الأحكام من حيث ادّعاء المحكوم عليه دائماً كذب الشهود أو المدّعي، لكن يجوز له إنقاذ ماله من المحكوم له بينه و بين اللَّه و لو بالسرقة؛ و إن علم بذلك الحاكم، فيجب عليه ظاهراً ترتيب الأثر على حكمه؛ بأن يأمر المحكوم عليه‌

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست