responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 290

[المسألة الأولى‌] حكم القاضي بعلمه‌

عنون المصنّف المسألة بعنوانين؛ الأوّل: في قضاء الإمام عليه السلام بعلمه و الثاني: في قضاء غيره. أمّا البحث في مسألة جواز قضاء الإمام المعصوم عليه السلام بعلمه، فليس فيه أيّة ثمرة فقهيّة. و الأولى ترك البحث عنه بنحو الاستقلال؛ نعم سوف نتعرّض له ضمن المباحث الآتية.

أمّا بالنسبة لغير المعصوم عليه السلام فلا بدّ أوّلًا من ذكر الأقوال حول المسألة.

رأي الفقهاء في المسألة على قولين:

الأوّل: الجواز مطلقاً

؛ و هو المشهور، و ادّعى بعض الفقهاء رحمهم الله الإجماع عليه و هو قول السيد المرتضى‌[1] و أبي الصلاح‌[2] و الشيخ في الخلاف‌[3] و ابن البرّاج‌[4] و ابن زهرة[5] و ابن إدريس‌[6] و يحيى بن سعيد الحلّي‌[7] و العلّامة الحلّي‌[8] و ولده‌[9] و الشهيد الأوّل‌[10]


[1]- الانتصار، ص 486.

[2]- الكافي في الفقه، ص 428.

[3]- كتاب الخلاف، ج 6، ص 242.

[4]- المهذّب، ج 2، ص 586.

[5]- غنية النزوع، ص 436.

[6]- كتاب السرائر، ج 2، ص 179.

[7]- الجامع للشرائع، ص 529.

[8]- مختلف الشيعة، ج 8، ص 405- قواعد الأحكام، ج 3، ص 430.

[9]- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 312.

[10]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 77- الروضة البهيّة، ج 3، ص 83.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست