قال المحقّق رحمه الله:
«و هنا مسائل:
الأولى: الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقاً؛ و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس و في حقوق اللَّه سبحانه، على قولين؛ أصحّهما القضاء. و يجوز أن يحكم في ذلك كلّه من غير حضور شاهد يشهد الحكم.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 75.