responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 263

الفصل الأوّل: في الآداب المستحبّة

أقول: ذكر السلف من أصحابنا رحمهم الله، مجموعة الآداب القضائيّة، تحت عنوان المستحبّ و المكروه، في أمور القضاء. بيدَ أنّ الكثير منها، مضافاً إلى أنّها خالية من دليل شرعي خاصّ بها؛ فإنّها غير مناسبة للقضاء المعمول به حاليّاً. و هم إنّما أتوا على بحثها، بالترتيب الخاصّ بسبب أنّ القضاء- في الأيّام السالفة- كان منسجماً و منظّماً على تلك الكيفيّة من أجل أن يكون بعيداً عن الخطأ و الاشتباه؛ و أن لا يكون وسيلة إلى تضييع حقوق الناس.

نعم، هذه الأمور إنّما كانت مناسبة يوم ذاك بلحاظ الوضع الذي كان عليه القضاء في تلك السنين السالفة؛ و ذلك لاختلاف مستوى ترتيبها وسعة التنظيم الذي عليه أمر القضاء في عصرنا الراهن؛ حيث إنّ الحياة المعيشيّة كانت من البساطة بمكان، و التنظيمات الحكوميّة من المستوى على درجة يسيرة و منها القضاء، أضف إلى ذلك صغر المدن، و قلّة عدد السكّان، كما أنّ الشكاوى و الخصومات لم تكن بهذا القدر الذي هي عليه اليوم. بل يوم ذاك، كانت المدن و كان سكّانها، من حيث تعداد اناسها، يكاد يماثل ما عليه اليوم البعض من قرانا الفعليّة في أهلها و سكنتها. و عليه، فكما أنّ البعض من الأمور يكون مناسباً للقرى و لا يكون ممكناً و لا مناسباً للمدن الكبيرة، فكذلك الحال بالنسبة لما نحن عليه من بحث آداب القضاء و مراعاة ضروريّاتها مع الأخذ بنظر الاعتبار، الاختلافات بين مدن البلاد قديماً و حديثاً.

نعم، كثير ممّا ذكر يعمل به اليوم في الدوائر القضائيّة و لكن لا بعنوان الآداب المستحبّة، بل بعنوان الوظائف الإداريّة الحتميّة و المسئوليّة الخاصّة و وفق ترتيب خاصّ‌

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست