responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 238

أقول: إن كان الكلام في قضاء الفقهاء مع الإذن العامّ الصادر لهم من قبل الأئمّة عليهم السلام، فقد قلنا سابقاً: إنّه يكفي في تجويز تصدّيهم له حتّى و لو كان الإذن من إمام سابق؛ و ذلك، لأنّ ولاية الأئمّة عليهم السلام ولاية مطلقة، و نصب الواحد منهم لأيّ فقيه بعنوانه الكلّي، إنّما هو بمنزلة نصب الآخرين له. هذا إذا كان نصبهم بمعنى إنشاء القاعدة كحكم من الأحكام الفقهيّة أي يكون كلّياً شاملًا لعنوان الأشخاص دون شخصهم. أمّا إذا عيّنوا فرداً معيّناً لتصدّي أمر معيّن في زمانهم عليهم السلام فإنّه مختصّ بزمانهم ظاهراً. و لأنّه يجوز لكلّ إمام أن يقوم في عصره بتمشية عامّة الأعمال التي تتعلّق بالعصور التالية له، طبقاً لمصلحة الإسلام و المسلمين. هذا مضافاً إلى أنّ الإمام الثاني عشر الحيّ عليه السلام نفسه، قد جعل الفقهاء الجامعين للشرائط، حجّة على الناس و خوّلهم تسيير دفّة الحكم، و جعل مجاري الأمور و تمشيتها بأيديهم.

و يتلخّص ذلك في أنّ الأئمّة عليهم السلام يتحلّى كلّ واحد منهم بوجودين متميّزين يعتبران القدوة المثلى في تحقيق الشخصية الإسلاميّة؛ أحدهما: الوجود العامّ و هم فيه سواسية مع سائر أفراد المجتمع من حيث الحقوق و الواجبات، لهم ما لهم و عليهم ما عليهم، إلّا فيما له خصوصيّة و علاقة بالوجود الخاصّ الذي يتفرّدون به. ثانيهما: الوجود الخاصّ الذي يتحلّون فيه بإمامة و قيادة المجتمع بما لهم من ولاية خاصّة منصوص عليها و عصمة تحلّوا بها من أجل ذلك حازوا رئاسة الدين و الدنيا. و الإمامة من وجهة نظر الإماميّة رئاسة عامّة في أمور الدين و الدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه و آله‌[1]. و هذه الرئاسة في أمور الدنيا تجعل الإمام مكلّفاً بتولّي أمورها بأفضل الوسائل و أمثلها و على أساس من شرائع الإسلام الأصليّة.

فإذا تمّ هذا، فيعلم أنّ نصب القُضاة و الولاة إنّما هو مرتبط بالوجود الخاصّ المارّ الذكر؛ بمعنى:

أنّه متعلّق بإمامة الإمام، و مسئوليّته القيادية. و مؤدّى ذلك هو أنّ الإمام إذا مات شخصه،


[1]- الألفين، ص 12.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست