كلّ عصر إلى إمام ذلك العصر[1] و لظهور الحال في أنّ التولية مقيّدة بحال الحياة.[2]
الثاني: عدم الانعزال
و هو قول العامّة[3] و نسبه الماتن إلى المبسوط و النسبة غير ثابتة كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «و الذي وجدناه في المبسوط في باب كتاب قاض إلى قاض موافقاً للخلاف-: «أنّ الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة بموت الإمام»، نعم حكي عدم الانعزال عن بعض العامّة.»[4] و الدليل على عدم الانعزال وجوه، الأوّل: الاستصحاب؛ لأنّ ولايتهم ثبتت شرعاً فتستصحب[5]. و يردّ بأنّ الولاية كانت بالنيابة و الفرعيّة كالوكالة فلا تبقى مع بطلان أصلها فإنّه لا معنى لبقاء الولاية بالنيابة مع عدم أصلها.[6] و الدليل الثاني: أنّ من يصلح لنيابة إمام يصلح لنيابة غيره؛ لأنّ المصلحة في نظرهم واحدة، و لذا نفذت أحكام الفقهاء في زمن الغيبة مع عدم ورود خبر عن إمام العصر عليه السلام بتولّيهم و إنّما ورد عمّن قبله. لكن يرد عليه: أنّه أوّل الكلام بل، لا بدّ من وجود المصلحة في نظر الثاني كما قال المحقّق العاملي رحمه الله.[7] و الدليل الثالث: أنّه يترتّب على الانعزال مفسدة عظيمة و الضرر العامّ اللاحق بالخلق، لخلوّ البلدان عن الحكّام إلى أن يتجدّد للإمام اللاحق نوّاب.[8]