responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 200

الأمر الثالث: في أجرة الشاهد

قال المحقّق رحمه الله:

«و أمّا الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة، لتعيّن الإقامة عليه مع التمكّن.»[1]

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «و حكم الشهادة في أخذ الجعل عليها عندنا لا يجوز بحالٍ.»[2] و قال العلّامة رحمه الله: «أمّا الشاهد فلا يحلّ له الأجر على الإقامة و لا التحمّل.»[3] و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و ظاهر الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة عليها مطلقاً، لوجوبها في الجملة، خصوصاً مع التعيّن، هذا بالنسبة إلى نفس أداء الشهادة. أمّا لو احتاج السعي إلى إقامتها إلى مئونة في سفره، جاز أخذها؛ لأنّ الواجب الإقامة كما دلّت عليه الآية[4] لا السعي لها. و قد يشكل بأنّ السعي حينئذٍ مقدّمة الواجب المطلق. فيكون واجباً أيضاً كأصله.»[5]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 69.

[2]- المبسوط، ج 8، ص 85.

[3]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 422.

[4]- الطلاق( 65): 2.

[5]- مسالك الأفهام، ج 13، صص 349 و 350.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست