responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 199

تشمل هذا المقام فيما إذا كان معنى «لا ضرر و لا ضرار» أنّه لا يحقّ لأحدٍ في الإسلام أن يوقع الضرر على أحد، فإذا أوقعه عليه وجب أن يتحمّله بنفسه و يجبره بالتعويض عنه.

و أمّا لو كان معنى «لا ضرر و لا ضرار» أنّه ليس في الإسلام حكم ضرريّ- أي موجب للضرر- و أنّ الشارع المقدّس لم يضع حكماً فيه ضرر أو كان معنى الرواية، أنّ الإضرار بالغير لا يجوز و لا يستفاد منها أنّ أحداً لو أضرّ بغيره وجب عليه تداركه؛ فلا تشمل أدلّة نفي الضرر هذا المقام.

نعم، لو صدق عليه في المقام إتلاف العين أو المنفعة؛ ففي مثل هذه الحالة، تشمله أدلّة الإتلاف. و لكن من المعلوم أنّ أدلّة الإتلاف، لا تشمل هذا المقام أيضاً لأنّه لم يحصل إتلاف العين و أمّا إتلاف المنفعة فهو مقدار المال الذي لم يتمكّن صاحبه أن ينتفع به و يأخذه بعنوان الضرر و الخسران و هو غير ذلك الذي يؤخذ من رسوم القضاء.

و الإنصاف أنّنا نفهم المعنى الأوّل، من أدلّة «لا ضرر» و قضيّة «سمرة بن جندب» تدلّ على ذلك. و لكن هذا القول غير مقبول لدى كثير من العلماء. لذلك، يستشكل كثير من الفقهاء، و منهم المحقّق الخميني رحمه الله فيما سمعت منه في أخذ المصاريف المذكورة، من المحكوم عليه.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست