responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 197

شرطه.»[1] أقول: كما قلنا سابقاً إنّ الأجرة و الجعل بإزاء عمل القضاء لا بإزاء القضاء له أو المنفعة الحاصلة. فإذن الأجرة على من طلب القضاء سواء كان الطالب كليهما أو أحدهما. نعم لو كان وجه أخذ الحقّ منحصراً في طرح الدعوى عند القاضي فيجب على المدعي إعطاؤها إلى السلطة القضائية أو نفس القاضي فهل له أن يأخذها من المدعى عليه- إذ منشأ الضرر الوارد عليه هو المحكوم عليه تسبيباً- أو لا؟ سيأتي التحقيق فيه.

التطبيق في الظروف الحاضرة

و أمّا تطبيق المسألة بما هو واقع في الظروف الحاضرة مع قيام الحكومة الشرعيّة، و كون القضاء فرعاً منها فنقول: لدينا نوعان من القضاة: قاضٍ رسميّ حكوميّ، و قاضي التحكيم.

فأمّا القضاة الرسميّون، فأجرة أعمالهم منوطة بالدولة، سواء أ كان ذلك على شكل مخصّصات مقطوعة أم مرتّب دائم. و بعدها لا منافاة بين ذلك و بين كون عمل القاضي واجباً عينيّاً أم كفائياً، لما بيّنّاه قبلًا، و عليه، فلا وجه لأخذ الأجرة من المتداعيين؛ إذ لا يجوز أخذ أجرتين على عمل واحد.

و أمّا قاضي التحكيم، فلا إشكال في أخذه الأجرة من أحد طرفي الدعوى أو من كليهما وفق القرار المعقود بينهما.

ثمّ إنّ المألوف اليوم استيفاء سلطة القضاء قسطاً من المال باسم «رسوم القضاء» بحيث لو امتنع المدّعي عن دفع ذلك المال، امتنعت المحكمة عن النظر في دعواه، فقال بعض فيه بالجواز و وجّهه بأنّ المال، ليس لعمل القضاء، لكونه واجباً و إنّما هو لأعمال‌


[1]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 349- راجع أيضاً: مفتاح الكرامة، ج 10، ص 15.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست