responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 196

الوجوب لا يصيّر العمل ضروريّ الحصول بل يبقى على كونه اختياريّاً على المكلّف.

و خامساً: أنّ العمل الواجب مملوك للَّه تعالى و المملوك لا يملك ثانياً. و فيه: أنّه ليس الوجوب بمعنى تملّك العمل من قبل الآمر، كما أنّ العرف يصحّح كون العمل الواحد مطلوباً لأشخاص متعدّدة في آنٍ واحد.

و بالجملة كما حقّق في محلّه، إنّ الوجوب لا يمنع أخذ الأجرة على الواجبات كما أنّ قصد القربة لا يمنعها مع أنّ الأدلّة المذكورة لإثبات حرمتها إن أتت في القضاء فإنّها تأتي في كلّ حرفة و صنعة و في كلّ عمل و تجارة، ممّا يتوقّف بها ديمومة سلامة المجتمع و نظامه فيكون أخذ الأجرة لكلّها حراماً و مورداً للإشكال فلا يبقى نظام المجتمع سالماً؛ مع أنّه لا مناقشة في وجوب حفظ نظام المجتمع و سلامته.

فقد تحصّل من جميع ما ذكرناه أنّه لا إشكال في أخذ الأجرة أو الارتزاق من المتحاكمين أو من بيت المال أو من ثالث. و كذلك لا إشكال في أخذ الأجرة و الارتزاق لمن يتولّى أيّ موضع من مواضع الدولة سواء كان ذلك الموضع منصباً قضائيّاً، أم غير قضائيّ. و كما لا إشكال في أنّ وليّ الأمر أو من يخوّله يتصدّى لمقادير الصرف و الإنفاق و إعطاء الرواتب و ما شاكل ذلك، و كذلك لا فرق بين التعيّن و عدمه و كذلك بين كونه محتاجاً و غير محتاج لأنّه لو كان أخذ الجعل و الأجرة مقابل أداء العمل الواجب خالياً من الإشكال لكان كذلك في جميع الصور خالياً منه، و إن كان فيه إشكال فكذلك في جميع الصور.

ثمّ على تقدير جواز أخذ الأجرة أو الجعل من المتحاكمين، فهل تؤخذ من المدّعي أم من المدّعى عليه أو من كليهما؟

قال الشهيد الثاني رحمه الله: «... أوجه، من الشكّ في أنّها تابع للعمل أو للمنفعة الحاصلة.

فعلى الأوّل هو عليهما، و على الثاني يجب على المحكوم له أو على المدّعي. و ينبغي أن يكون حينئذٍ تابعاً لشرطه قبل الشروع في سماع الدعوى، لأنّه عوض عن عمله لهما فيتّبع‌

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست