responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 176

[المسألة الرابعة] الاستنابة و الاستخلاف‌

أقول:

نبحث المسألة في ثلاث مواضع:

الأوّل: في زمن الحضور

إذا كان الإمام حاضراً فلا فرق بين أن تكون الحكومة بيده، أو بيد غيره، حيث إنّ نصب القضاة، لا يكون إلّا باختياره عليه السلام فإذا أذن الإمام أحداً في الاستخلاف، جاز و لو منع لم يجز و مع الإطلاق ففيه ثلاثة أقوال: ثالثها التفصيل بين وجود أمارة تدلّ على الإذن و عدمه و الأقرب بل الأقوى عدم الجواز كما قال به العلّامة رحمه الله‌[1] إذ القضاء منصب إلهيّ يحتاج إلى الإذن من الإمام.

الثاني: في زمن الغيبة و قيام الدولة الحقّة

الأمر في زمن الغيبة و قيام الدولة الشرعيّة الحقّة كزمن الحضور. فبما أنّ القضاء من مهامّ الحكومة، التابعة لسلطتها كما ذكرناه سابقاً، فلا يجوز لأيّ مجتهد أن يتولّى القضاء، أو يأذن بالقضاء من قبل نفسه، و دون الرجوع بالحكومة و سلطتها القضائيّة و إلّا لاختلّ النظام و عمّت الفوضى بين أوساط الأمّة و مرافق الدولة و هذا لا يقول به أحد و لذلك فيجب أن تكون أمور القضاء كلّها مرتبطة بالسلطة القضائيّة في الدولة الشرعيّة رأساً و بصورة مباشرة.


[1]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 420.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست