responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 175

قال المحقّق رحمه الله:

«الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستخلاف، جاز؛ و لو منع لم يجز و مع إطلاق التولية؛ إن كان هناك أمارة تدلّ على الإذن، مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة؛ و إلّا فلا. استناداً إلى أنّ القضاء موقوف على الإذن.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 69.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست