قال المحقّق رحمه الله:
«الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستخلاف، جاز؛ و لو منع لم يجز و مع إطلاق التولية؛ إن كان هناك أمارة تدلّ على الإذن، مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة؛ و إلّا فلا. استناداً إلى أنّ القضاء موقوف على الإذن.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 69.