responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 147

[المسألة الثانية: تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه‌]

قال المحقّق رحمه الله:

«الثانية: تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، و ربّما وجب، و وجوبه على الكفاية. و إذا علم الإمام أنّ بلداً خال من قاض، لزمه أن يبعث له. و يأثم أهل البلد بالاتّفاق على منعه، و يحلّ قتالهم طلباً للإجابة. و لو وجد من هو بالشرائط فامتنع، لم يجبر مع وجود مثله. و لو ألزمه الإمام، قال في الخلاف:

لم يكن له الامتناع؛ لأنّ ما يلزم به الإمام واجب، و نحن نمنع الإلزام؛ إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازماً. أمّا لو لم يوجد غيره، تعيّن هو و لزمه الإجابة. و لو لم يعلم الإمام وجب أن يعرّف نفسه؛ لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف. و هل يجوز أن يبذل مالًا ليلي القضاء؟ قيل:

لا، لأنّه كالرشوة.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، صص 68 و 69.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست