على وجه التقيّة، كالعصَبة إذا أخذ الميراث مع وجود الأقرب. و يظهر من قوله عليه السلام: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» الجواز مطلقاً. و يمكن حمله على الاستحباب أو على ما إذا كان من يأخذ منهم إماميّاً، و ربّما يحمل على أنّ المراد جواز تعلّم الأحكام منهم، و لا يخفى بعده.»[1] و حمله صاحب الجواهر رحمه الله على كون المراد أخذ نحو الشفعة بالجوار و العصبة منهم كما يأخذون منّا أو غير ذلك ممّا لا يندرج فيه الأخذ بغير حقّ منهم.[2] و لكنّ الخبر ضعيف مضافاً إلى أنّه يأتي فيه الاحتمالان و إن كان يمكن أن يقال: إنّ اختصاص الجواز في الخبر بظرف التقيّة يكون قرينة على صحّة احتمال الفيض رحمه الله لأنّ قاعدة الإلزام لا تختصّ بالتقيّة و اللَّه العالم.