responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 87

أقول: قد تحصل مما ذكرناه: انّ العقد و الشرط صحيحان شرعيان في جميع الصور المذكورة، و ليس وجه لبطلانهما أصلا.

و امّا الصورتان الباقيتان: الرابعة عشرة و الخامسة عشرة. فالاولى منهما يعرف حكمها؛ مما ذكرنا، لانّ الشرط لمن كان عمله و رأس ماله أكثر من الآخر، فلا اشكال.

نعم، الصورة الأخيرة، و هي ما كان حصة أحد الشريكين من رأس المال أقل من حصة الآخر و عمله أكثر، و كان الشرط زيادة الربح له، فلو قلنا: بأن تقسيم الربح لا بدّ ان يكون باعتبار رأس المال، كما عن بعض. فيبطل الشرط أو هو مع العقد، و ان قلنا:

انّ العمل أيضا دخيل فيه، فيكون الربح الزائد في مقابل العمل؛ فيصح. و الثاني صحيح عندنا، فتصحّ تلك الصورة أيضا.

بقي هنا أمران‌

الأمر الأول: قال العلامة (ره) في القواعد: «و لو اشترطا التفاوت مع تساوي المالين، أو التّساوي مع تفاوته. فالأقرب جوازه؛ ان عملا أو أحدهما، سواء اشترطت الزيادة له أو للآخر.[1]»

قال صاحب المستمسك: «و وجهه غير ظاهر، فانّه اذا جاز اشتراط الزيادة لغير العامل، فلا وجه لاعتبار عمل غيره في ذلك، فاشتراط ذلك فيه لا يخلو من غموض و خفاء.»[2] الأمر الثاني: قال صاحب العروة (ره): «و لو شرطا تمام الربح لأحدهما؛ بطل العقد. لأنّه خلاف مقتضاه.

نعم، لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما، فالظاهر صحته، لعدم كونه منافيا.»

قال السيد الحكيم في ردّ الكلام الأول، في المستمسك: «لم يتضح وجه الفرق بين تمام الربح و بعضه، في كون الشرط الأول مخالفا لمقتضى العقد دون الثاني. و قد عرفت انّه ليس هناك عقد و شرط، بل ليس الّا عقد فقط، غايته انّه مقيد بقيد ينافي‌


[1]- إيضاح الفوائد: ج 2، ص 300.

[2]- مستمسك العروة: ج 13، المسألة 5.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست