هنا بالكلية و لا عاقد.»[1] ورد ذلك كلّه تبعا لجامع المقاصد؛ صاحب الرياض، و تلقاه بالقبول صاحب الجواهر.
و قال صاحب جامع المدارك (ره): «الظاهر أنّ الشركة تطلق على معنيين: احدهما ما في المتن، كما لو ورث اثنان أو أزيد من المورث أو اشتريا ملكا بنحو آخر، و هذا ليس شركة عقدية، و هي التباني على المعاملة بالمال المشترك بنحو يكون الربح لهما و الخسران عليهما. و على هذا فالمشاركة العقدية في المعاملة في المال المشترك لا في نفس المال ... الخ»[2] و لأن تعرف كيف خلط المعنيان و صار موجبا للإشكال، نهتم ان نحشد هنا طائفة من الأقوال و الآراء من الفقهاء- رضوان اللّه عليهم-.
قال الفاضل (ره) في الارشاد: «المقصد الخامس في الشركة، و فيه بحثان: الأول:
الشركة عقد جائز من الطرفين، و لا يصح شرط الأجل، لكن يثمر المنع ...».
قال الأردبيلي (ره): «قوله: الشركة ... قال في التذكرة: «الشركة هي اجتماع الملاك في الشيء الواحد على سبيل الاشاعة، فكون الشركة مطلقا عقدا؛ محل تأمّل، فان سببه قد يكون إرثا، و قد يكون مزجا، و قد يكون حيازة.
نعم، قد يكون عقدا، فان اشترى بعض حيوان ببعض حيوان آخر يكون كلاهما مشتركين، و هما شريكان ... ففي كونها عقدا مسامحة».[3] قال في المبسوط: «الشركة جائزة لقوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ...» الآية فجعل الغنيمة مشتركة بين الغانمين و بين أهل الخمس، و جعل الخمس مشتركا بين أهل الخمس، و قال تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» فجعل التركة مشتركة بين الوراث، و قال تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ...» الآية. فجعل الصدقات مشتركة ... الخ، و عليه اجماع الفرقة، بل اجماع المسلمين، لانّه لا خلاف بينهم في جواز الشركة.