الأموال أو الحقوق، كما في الإرث، أو الشركة التي قد تحصل في البيع، و في سائر الموجبات للشركة. الثاني: الشركة العقدية، و هي عقد من العقود. و لكل واحد منهما أحكام و آثار. و أكثر الفقهاء- رضوان اللّه تعالى عليهم- قد جعلوا عنوان البحث هو المعنى الأول، ثم ذكروا الثاني في المطاوي، و الأولى التفكيك بينهما. و ذكر الأول في الأحكام، لأنّه عبارة عن معنى الشركة و وقوعها و جوازها و أقسامها و أحكامها و موجباتها. و ذكر الثاني في جملة العقود، هل هو مشروع أولا؟ و كذلك هل هو جائز في الشرع أو لازم؟ و ما هو أركانه و شرائطه؟ و حيث أنّ المحقق (ره) هنا بصدد بيان العقود؛ لكان المناسب هو الثاني.
و لكن مما يؤسف عليه خلط هذين الأمرين في كلمات القوم، و قد اعترف بعضهم بهذا.
قال صاحب الجواهر (ره): «و كيف كان، ففي المسالك تبعا لجامع المقاصد انّ للشركة معنيين، بل في أولهما شرعيين، أحدهما: ما ذكره المصنف، و لكنه معنى من المعاني، دخوله في باب الأحكام أولى؛ ضرورة حصول الاجتماع المزبور بعقد و غيره، بل بغيره أكثر ... و ثانيهما: عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشيء الواحد على سبيل الشياع فيه، و لا يدخل فيه المستحقون للارث و غيره. و هذا هو المعنى الذي به تندرج الشركة في جملة العقود، و يلحقها الحكم بالصحة و البطلان، و إليه يشير المصنف فيما بعد بقوله: «قيل: تبطل الشركة» أعني الشرط و التصرف. «و قيل: يصح». و لقد كان على المصنف ان يقدم تعريفها على ما ذكره، لأنّها المقصود بالذات هنا، أو ينبه عليهما معا على وجه يزيل الالتباس عن حقيقتهما و أحكامهما. و في القواعد و غيرها كفاية اشتركنا في العقد المزبور»[1].
و أنكر ذلك صاحب الحدائق، و قال: «لا يخفى على من تأمل الاخبار؛ عدم معنى للشركة الّا الأوّل الذي ذكره المحقق و الفاضل و الشهيد في اللمعة. و امّا المعنى الثاني:
فلا يشم له رائحة منها- الى أن قال- بعد ان حكى عن بعضهم انه عقد جائز: لا عقد