responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 226

و قال العلّامة الحلّي: «و لا ضمان الامانة؛ كالوديعة، و المضاربة»[1].

و قال العامليّ: «كما في الشّرائع و التحرير و الارشاد و جامع المقاصد و المسالك و مجمع البرهان و الكفاية»[2].

و قال صاحب العروة: «و امّا ضمان الاعيان غير المضمونة؛ كمال المضاربة و الرّهن و الوديعة قبل تحقّق سبب ضمانها من تعدّ أو تفريط فلا خلاف بينهم في عدم صحّته.

و الاقوى- بمقتضى العمومات-: صحّته أيضا»[3].

عند غير الاماميّة

و امّا علماء العامّة:

فقد قال الاحناف ب: بطلانه.

معلّلين عدم ضمان الامانة بانّها غير مضمونة؛ لا عينها، و لا تسليمها[4].

و امّا الحنابلة؛ فقد قال في المغني:

«بانّ الآخذ ان ضمنها من غير تعدّ فيها، لم يصح ضمانها؛ لانّها غير مضمونة على من هي في يده؛ فكذلك على ضامنه.

و ان ضمنها؛ ان تعدّى فيها؛ فظاهر كلام احمد يدلّ على صحّة ضمانها»[5].

دلائل المانعين‌

و قد استدلّ المانعون بوجوه:

1- الاجماع.

2- انّ الامانة غير مضمونة العين و لا مضمونة الردّ؛ و انّما الواجب على الامين‌


[1]- قواعد الأحكام:

[2]- مفتاح الكرامة؛ كتاب الضّمان: ص 371.

[3]- العروة الوثقى؛ كتاب الضّمان؛ مسألة: 38.

[4]- الفقه على المذاهب الأربعة؛ ج 3، ص 222.

[5]- المغني؛ ج 5، ص 76.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست