responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 225

و اجاب بما حاصله: انّ المضمون في ضمان الدين كلّي في ذمّة المديون؛ فاذا جاء الضّامن ليضمن ذلك الكلّي، كان محصّل ضمانه ان يكون ذلك الكلّي في عهدته.

و امّا في ضمان العين المغصوبة؛ فالمضمون عين خارجيّ شخصيّ، فلا يتحقّق هذا المعنى؛ لانّ الكلّي في ضمان الدّين:

تارة يعتبر في ذمّة الدّين، و اخرى في ذمّة الضامن.

و امّا في ضمان العين المغصوبة، من جهة كونه امرا شخصيّا خارجيّا؛ فهو بنفسه في ذمّة الغاصب، و في ذمّة الضّامن أيضا.

فأقول: هذا فساده واضح.

و الدليل عليه؛ هو ما جاء في قوله نفسه «ره» قبل أسطر؛ حيث قال: «امكان ذلك في صورة اقدام الغاصب على رجوع العين، و عروض التلف في الاثناء»، فراجع.

هذا، و ممّن اجاز ضمان الاعيان المغصوبة صاحب العروة «ره» فقال: «اختلفوا في جواز ضمان الاعيان المضمونة، كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد و نحوهما؛ على قولين؛ ذهب الى كلّ جماعة.

و الاقوى؛ الجواز»[1].

3- ضمان الامانة

% عند الاماميّة

كثير من العلماء قالوا ببطلانه؛ و تمسّكوا بالاجماع.

و نسب العلّامة «ره» ذلك في التذكرة، الى علمائنا اجمع.

قال المحقّق الحلي: «و لو ضمن ما هو امانة، كالمضاربة و الوديعة؛ لم يصح. لانّها ليست مضمونة في الاصل»[2].


[1]- العروة الوثقى؛ كتاب الضمان، مسألة 38.

[2]- شرائع الاسلام: ج 2 ص 90.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست