بطلانهما، و صحة العقد و بطلان الشرط- فيكون كصورة الاطلاق؛ أقوال، أقواها الأوّل- أي صحة العقد و الشرط- و كذلك لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد، و ذلك لعموم «المؤمنون عند شروطهم.» و دعوى انّه مخالف لمقتضى العقد، كما ترى.
نعم، هو مخالف لمقتضى اطلاقه.
و القول: بأنّ جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل، يكون في مقابلتها ليس بتجارة، بل هو أكل للمال بالباطل كما ترى باطل ... الخ.[1]»
و قد ذكرنا في الفصل الأول هذه المسألة و أقوال علماء الإمامية فيها؛ و ما هو مقتضى التحقيق فيها، بما لا مزيد عليه. فراجع.
قال في الفقه على المذاهب الأربعة: «و قال الشافعية: نعم، يشترط أن يقسم الربح و الخسارة على قدر المالين، سواء تساوى الشريكان في العمل أو تفاوتا. فاذا دفع أحدهما مائة و الآخر خمسين، لزم أن يأخذ الثاني ثلث الربح. فان اشترط أقل من ذلك أو أكثر فسد العقد ... الخ.
و قال المالكية: و امّا الربح و الخسارة، فانّه يشترط فيه أن يكون بحسب نسبة المال، فلا يصح لأحدهما أن يأخذ أكثر من نسبة رأس ماله الذي دفعه، و مثل الربح العمل، فعلى كلّ منهما أن يعمل بنسبة رأس ماله، فان اشترطا التفاوت في الربح أو العمل بطلت الشركة ... فاذا كان لأحدهما ثلث المال و للآخر ثلثان، و اشتركا على أن يكون لصاحب ثلث المال نصف الربح و لصاحب الثلثين النصف الآخر. فان لصاحب الثلثين الرجوع على صاحب الثلث بالسدس الزائد على مقدار رأس ماله، و لصاحب الثلث الرجوع على صاحب الثلثين بأجر عمله؛ الذي يقابل سدس الربح[2].
تعيين النصيب في الربح وحده أو الخسارة وحدها
قال في الفقرة 190: تعيين النصيب في الربح وحده أو في الخسارة وحدها: