responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 174

الشركة عادة نصيب كل شريك في أرباح الشركة و في خسائرها، و عند ذلك توزع الأرباح و الخسائر على الشركاء، طبقا لما تعين من ذلك في عقد الشركة. و ليس من الضروري أن يتعين نصيب الشريك في الربح معادلا لنصيبه في الخسارة، فقد يكون نصيب أحد الشركاء في الخسارة أكبر من نصيبه في الربح، إذا كان مثلا مديرا للشركة، أو العكس. كذلك ليس من الضروري أن يكون نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة، متناسبا مع قيمة حصته في رأس المال، أو متناسبا مع ما تفيده الشركة من هذه الحصة؛ إذا كانت عملا، بل يجوز أن يزيد النصيب أو ينقص عن ذلك.

و في هذه الحالة قد ينطوي عقد الشركة على هبة غير مباشرة للشريك، الذي زاد نصيبه في الربح أو نقص نصيبه في الخسارة، و تكون الهبة صحيحة دون حاجة إلى ورقة رسمية، لأنّها هبة غير مباشرة، و قد سبقت الإشارة الى ذلك.

أقول: قد وقع الخلاف بين فقهاء الامامية في تلك المسألة.

قال المحقق (ره):

«و يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساويه، و لو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله، و كذا عليه من الخسارة. و لو شرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين (أي الحصتين)، أو التساوي في الربح و الخسران، مع تفاوت المالين.

قيل: تبطل الشركة، أعني الشرط و التصرف الموقوف عليه، و يأخذ كلّ منهما ربح ماله، و لكل منهما اجرة مثل عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله.

و قيل: تصحّ الشركة و الشرط. و الأوّل أظهر، هذا اذا عملا في المال، أمّا لو كان العامل أحدهما، و شرطت الزيادة للعامل؛ صحّ. و يكون بالقراض أشبه.»[1] و قال المحقق اليزدي في العروة الوثقى: «و لو شرطا في العقد زيادة لأحدهما، فان كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد، فلا اشكال و لا خلاف- على الظاهر- عندهم في صحته. امّا لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد، ففي صحة الشرط و العقد


[1]- شرايع الاسلام: ج 2، ص 106.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست