responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 168

ملكية فنية أو صناعية أو ادبية. فيقدم الشريك- مثلا- براءة اختراع أو اسما تجاريا، أو علامة تجارية، أو حقا من حقوق المؤلف المختلفة، كحق في كتاب أو في قطعة موسيقية أو في عمل من الأعمال الفنية، ففي هذه الحالة تسري القواعد المقررة في شأن هذه الحقوق المعنوية، و هي قواعد صدرت بها قوانين خاصة، فتنتقل ملكية الحق المعنوي إلى الشركة، و يتحدد مدى هذا الحق، طبقا للإجراءات و القواعد المقررة في هذه القوانين.

على أنّه يجب أن تكون الحصة في هذه الحالة حقا معنويا، تحدد مداه طبقا للقانون. أما مجرد ما يكون للشريك من نفوذ أو يتمتع به من ثقة مالية، فلا يصح أن يقدمه حصة في رأس المال.

و قد اختلف الفقه في فرنسا في جواز ذلك، فذهب بعض الفقهاء إلى الجواز، لأنّ النفوذ أو الثقة المالية ييسّر للشركة وسائل الائتمان، فتستطيع الحصول على قروض، و لذلك قيمة مالية محسوسة.

و ذهب بعض آخر الى عدم جواز ذلك، لأنّ النفوذ و الثقة المالية ليس بمال، فلا يصحّ أن يكون حصة في الشركة، و لأنّه قد يساء استعمال النفوذ أو الثقة المالية إلى حدّ الاستغلال.

و قد حسم التقنين المدني الجديد هذا الخلاف بنص صريح، يقضي بعدم جواز تقديم الشريك ما يكون له من نفوذ، أو ما يتمتع به من ثقة مالية؛ حصة في رأس مال الشركة، فقد نصت المادة 509 من هذا التقنين على ما يأتي:

«لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية».

و تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد: «و قد قصد المشروع ... ان يقطع برأي في خلاف قائم في الفقه و القضاء، لأنّه اذا كان من المجمع عليه: ان النفوذ الذي يتمتع به رجل سياسي أو موظف عمومي لا يعتبر حصة، الّا انّ هناك من الفقهاء من يرى ان السمعة التجارية، الّتي يتمتع بها شخص ما تعتبر

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست