responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 166

أقول: قال في الفقه على المذاهب الأربعة: الحوالة بالفتح و الكسر، و لكن الفتح أفصح، و معناها لغة النقل من محل الى محل، و المعنى اللغوي عام يشمل نقل العين، كنقل الزجاجة من مكان الى مكان آخر، كما يشمل نقل الدين من ذمّة الى ذمّة، و الحوالة:

اسم مصدر أحاله إحالة، فالمصدر هو الاحالة. يقال: احلت زيدا على عمرو، فأنا محيل و زيد محال. و يقال له: محتال و عمرو محال عليه أو محتال عليه أو محتال، و المال محال به.

امّا معناها في الشرع، فهو: نقل الدين من ذمّة الى ذمّة اخرى بدين مماثل له، فتبرأ بذلك النقل الذمة الاولى، فاذا كان لزيد مائة جنيه على عمرو؛ يحل موعد دفعها بعد ثلاثة أشهر مثلا، و لعمرو مثل هذه المائة على خالد؛ يحل موعدها في ذلك الوقت.

فأحال عمرو زيدا على خالد بالشرائط الآتية، فانّ ذمة عمرو تبرأ من دين زيد، تشغل ذمة خالد به بدل عمرو[1].

و قال المحقق (ره) في الشرائع: «الحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة الى ذمة مشغولة بمثله»[2].

على ذلك، لا بدّ في صدق عنوان الحوالة، من أن يكون المحيل مديونا للمحال، و المحال عليه مديونا للمحيل، حتى يصدق عليه عنوان الحوالة، و يترتب عليه احكامها.

و لو كانت هي مورد الاختلاف بين المذاهب الاسلامية.

و امّا في مورد بحثنا المحيل هو الشريك، و المحال الشركة، و الشريك ليس مديونا للشركة و لا الشركة دائنا له، بل المحيل ملتزم في قباله بتقديم حصته من رأس المال، و هو ليس من باب أداء الدين، فاذا الاحكام المذكورة في كتب الفقه للحوالة لا يشملها.

منها: انّه لو كانت الحوالة شرعية، فينقضي التزام الشريك للشركة بمحض تحقق عقد الحوالة، و لا يتوقف على استيفاء الديون عند حلول أجلها، لأنّ الحوالة عقد لازم عند أكثر الفقهاء، و بها يبرأ ذمة المحيل عن الدّين، و لا بدّ من أن يراجع المحال الى المحال‌


[1]- الفقه على المذاهب الأربعة: الجزء 3، ص 210.

[2]- شرائع الاسلام: ج 2، ص 93.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست