responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 123

الحصة، فيعفونه من الوفاء بها، و تتضمن الشركة في هذه الحالة هبة مكشوفة أو مستورة؛ على حسب الاحوال. و سيأتي بيان ذلك.

امّا الشركة التي لا يحدد فيها لكل شريك حصته من رأس المال، سواء التزم الشريك بالوفاء بها، كما يقع عادة، أو تبرع له بها سائر الشركاء،- كما يقع نادرا- فانّها تكون شركة باطلة.»

أقول: امّا قوله: «ان يتبرع له سائر الشركاء ... الخ».

ان كان المراد: ان لا يأخذوا منه شيئا بعنوان رأس المال، و لا يكون شريكا في رأس المال، و لكن يكون شريكا في الربح؛ بحسب ما يقدرون السهم له و يعفونه، فيكون باطلا. لأنّه لا يتصور أن يكون الشخص مالكا للربح من غير أن يكون مالكا لرأس المال، لانّ الربح تابع للأصل، فمن يكون مالكا للاصل فهو مالك للربح، و لا يمكن أن يكون الأصل لشخص و الربح لشخص آخر، الّا أن يكون المراد: انّ الشركاء يهبون له بقدر سهمه من أموالهم، التي يقدرونها بعنوان رأس المال، فيكون هو أيضا شريكا في المال من دون أن يعطي شيئا، فيكون سهيما في الربح أيضا. أو يهبون له من الربح على حسب سهمه المقدر بعد ما يوجد الربح في ملكهم، فيتعلق الهبة بالربح لا برأس المال. و هو أيضا لا يكون شريكا.

و امّا بطلان الشركة في صورة عدم تحديد الحصة في رأس المال، فلكونه امرا غرريا، و قد نهى الشارع عن الغرر، سواء كان الغرر بمعنى الضرر أو بمعنى الجهل.

و قال في نفس الفقرة: «و الحصة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو منقولات أو عقارات، أو حق انتفاع أو عملا أو اسما تجاريا أو شهادة اختراع أو دينا في ذمة الغير، و كل ما يصلح أن يكون محلا للالتزام يصلح أن تكون حصة في الشركة. و سيأتي بيان ذلك تفصيلا.

و بديهي انّه ليس من الضروري أن تكون حصص الشركاء متساوية في القيمة، أو متجانسة في النوع، و تضمّ حصص الشركاء بعضها الى بعض، فيتكون من مجموعها رأس مال الشركة(Lecapitaicocoal) ، و رأس المال هذا يكون بذاته مستقلا

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست