ان تكون لها اركان العقد المعتادة: التراضي و المحل و السبب، و سيأتي بيان ذلك.
و لا بدّ من ان يشترك أكثر من شخص واحد في الشركة، شأنها في ذلك شأن ايّ عقد آخر، إلّا أنّ الشركة تختلف عن العقود الاخرى، كالبيع و الايجار، في انّ اطراف العقد فيها، و هم الشركاء، مصالحهم بعد تكوين الشركة متحدة غير متعارضة و من ثم قسمت العقود الى عقد ذاتي و اتفاق منظم.
فالعقد الذاتي: هو اتفاق بين شخصين لهما مصلحتان متعارضتان، و تكون الرابطة بينهما رابطة ذاتية عرضية تقتصر عليهما، مثل ذلك عقد البيع، نرى فيه تعارضا بين مصلحة البائع و مصلحة المشتري، و الرابطة بين المتعاقدين ذاتية مقصورة عليهما، و هي لا تلبث ان تزول في أهم مشتملاتها، بانتقال ملكية المبيع الى المشتري.
امّا الاتفاق المنظم، كالشركة: فعلى النقيض من العقد الذاتي، يوجد مركزا قانونيا منظما(Statut ,institution) هو أقرب الى القانون منه الى العقد، فيسري على الغير كما يسري على الطرفين، و لا تعارض ما بين مصالح الشركاء في الشركة، بل لهم جميعا غرض مشترك.
أقول: و هذا التقسيم ليس له أثر مهم، فلا فائدة في جعل هذا الاصطلاح.
مع انّ الخصائص المذكورة للشركة ليست من مختصاتها، بل توجد في عقود اخرى أيضا، كالمضاربة و المزارعة و المساقاة، لأنّه ليس فيها التعارض ما بين مصالح طرفي العقد، بل لهما غرض مشترك. و كذلك التسرية الى الثالث. فانّها تتصوّر في الكفالة و الضّمان و الوكالة و الايجار أيضا. فليس التمييز بينهما أمرا واضحا، كما اعترف هو أيضا ببعض ما قلناه.
مساهمة الشركاء في رأس مال الشركة
و قال في الفقرة 158: «و لا بدّ ان يساهم كل شريك بحصة في رأس مال الشركة، و هذه الحصة هي التي تحدد عادة نصيبه في ارباح الشركة و في خسائرها، و هذا لا يمنع،- بعد تحديد حصة الشريك في رأس المال-، من ان يتبرع له سائر الشركاء بهذه