responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 114

الديون، و يقوم بالاعمال الضرورية؛ التي تستلزمها هذه التصفية، ثم يوزّع أموال الشركة على الشركاء.

و قد يبيع من أموال الشركة بالقدر الضروري للتصفية؛ من اداء الديون و الحقوق و غيرهما، و المهمة الاساسية هي اجراء الاعمال اللازمة لتصفية اموال الشركة، و موازنة الحسابات بما لها و ما عليها، و تفصيلها مذكور في محله.

و امّا القسمة

هي تعيين نصيب كل شريك في الصافي من مال الشركة، فتخصص لكل شريك قيمة حصته في رأس المال؛ يضاف إليها نصيبه في الارباح، أو ينقص منها نصيبه في الخسائر، فقد أصبح هذا الصافي من مال الشركة، و هو مملوك في الشيوع لجميع الشركاء، محددا فيه نصيب كل شريك مشاعا. فاذا كان صافي مال الشركة نقدا، تيسر توزيعه على الشركاء؛ كل بنسبة نصيبه.

أمّا اذا كان الصافي اعيانا؛ منقولا كان أو عقارا، بقيت هذه الأعيان مشاعة بين الشركاء، و ينقضي الشيوع بالقسمة، شأن كل مال مشاع، فلكل شريك أن يطالب بالقسمة.

و هي عبارة عن تمييز الحق من غيره، و ليست بيعا و لا صلحا و لا غيرهما، سواء كان فيها ردّ أو لم يكن. و هذا لا خلاف فيه و لا اشكال، لعدم اعتبار قصد شي‌ء زائد على مفهومها في صحتها، و لضرورة اختلافها مع البيع و الصلح و غيرهما؛ في اللوازم و الاحكام المقتضية لاختلاف الملزومات، فلا شفعة فيها و لا خيار مجلس و لا بطلان؛ بالتفرق قبل القبض، و لا تصح في غير قسمة الاجبار، الّا باتفاق الشركاء؛ للأصل.

ثم هي تنقسم قسمين: فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع، مع التماس الشريك أو وليه القسمة؛ للاجماع المدّعى في المقام، و لقاعدة وجوب ايصال الحق الى مستحقه.

و يكون الاقتسام بتعديل السهام بالاجزاء في مساويها، كيلا أو وزنا أو زرعا أو عدّا أو قيمة؛ ان اختلفت، كالارض و الحيوان، و بذلك تتم القسمة، من غير حاجة الى شي‌ء آخر من رضى بعده، و غيره في قسمة الاجبار و غيرها، و لا في قسمة الرد؛ اذا كان‌

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست