responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 110

الحنابلة- قالوا: تنقسم الشروط في الشركة إلى ثلاثة أقسام:

الأول- شروط صحيحة، لا يترتب عليها ضرر و لا يتوقف العقد عليها، كما إذا اشترطا أن لا يبيعا إلّا بكذا، و أن يتّجرا في مكان كذا، أو أن لا يسافرا بالمال و نحو ذلك، فهذا كلّه صحيح لا ضرر فيه.

الثاني- شروط فاسدة، لا يقتضيها العقد: كاشتراط عدم فسخ الشركة مدة سنة مثلا، أو أن لا يبيع إلّا برأس المال، أو أن لا يبيع ممن اشترى منه، و نحو ذلك. فهذه الشروط لا يترتب عليها فساد العقد و لا يعمل بها.

الثالث- الشروط التي يتوقف عليها صحة العقد، و هي امور، منها: أن يكون المالان معلومين للشريكين. و منها: حضور المالين، فلا تصح بمال غائب أو في الذمة، كالمضاربة. و منها: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح، معلوما مشاعا، كالنصف و الثلث و نحوهما. و منها: غير ذلك من الشروط؛ التي تقدمت في المضاربة. فارجع إليها[1].

الجهة السابعة في بيان انقضاء عمل الشركة و التصفية و القسمة

أقول: في الشركات التجارية أسباب لانقضاء عمل الشركة، و اذا انتهى العمل صفيت أموالها، و قسمت ما بين الشركاء. فالقسمة لا تكون الّا بعد التصفية، لأنّ المال بعدها يكون مشاعا بين الشركاء، فتتبع في القسمة القواعد المقررة، بقسمة المال المشاع.

فينبغي أن نبحث أولا: في أسباب انقضاء عمل الشركة. و ثانيا: في تصفية الشركة، و بعدهما في القسمة.

فليعلم: أنّ أسباب انقضاء عمل الشركة، قسمان: فبعضها يكون سببا لانتهاء


[1]- الفقه على المذاهب الاربعة ص 78- 84.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست