كان جاهلًا بالحكم[1] أو كان جاهلًا بالموضوع وعلم في الأثناء[2] مع سعة الوقت، وإن علم بعد الفراغ صحّت، وقد مرّ التفصيل سابقاً.
[2009] مسألة 8: إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكوليّة وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك.
[2010] مسألة 9: إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب[3].
[2011] مسألة 10: إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط[4] وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.
[2012] مسألة 11: إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة[5]، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل بل عليه سجدتا السهو[6]، وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّابزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة بناءاً على أنّها الداعي بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها.